للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك وأبو حنيفة: (يجب عليه قيمته يوم التلف) .

دليلنا: أنه لزمه الإراقة والتفرقة وقد فوت الجميع، فلزمه ضمانهما، كما لو أتلف شيئين.

فإن كانت القيمة مثل ثمن مثله اشترى بها هديا مثله.

وإن كان الثمن أقل من قيمة هدي مثله لزمه أن يشتري مثله.

وإن كانت أكثر، فإن أمكنه أن يشتري بها هديين مثله اشترى بها هديين، وإن لم يمكنه اشترى هديا مثله، وفي الفاضل ثلاثة أوجه:

<<  <  ج: ص:  >  >>