للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يندب إلى غسل الرجلين بعد فراغه من الاغتسال؟

فيه قولان، حكاهما في " الإبانة " [ق\٢٧] .

أحدهما: يندب إليه؛ لما روي في حديث ميمونة: «ثمّ تحوَّل عن مكانه، فغسل قدميه» .

والثاني: لا يندب، كسائر أعضاء الوضوء.

إذا ثبت هذا: فالواجب منه ثلاثة أشياء: النّيّة، وإزالة النجاسة، وإيصال الماء إلى البشرة الظاهرة وما عليها من الشّعر. وما زاد على ذلك سنّةٌ.

وقال أبو ثورٍ، وداود: (يجب الوضوء) .

وقال مالكٌ، والمزنيُّ: (إمرار اليد على ما تناله من البدن واجبٌ) .

وقال أبو حنيفة: (المضمضة والاستنشاق في الجنابة، واجبان) .

دليلنا: ما روي: «أنّ أمّ سلمة قالت: سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الغسل من الجنابة؟ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ من ماءٍ، ثمّ تفيضي الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت» .

ولم يأمرها بالوضوء، ولا بالتدليك، ولا بالمضمضة والاستنشاق.

«وروى جبير بن مطعم قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أما أنا: فيكفيني أن أصب الماء على رأسي ثلاثًا، ثمّ أفيض الماء بعد ذلك على سائر جسدي» .

<<  <  ج: ص:  >  >>