للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان لا يضر بالأرض.. نظرت:

فإن كان يحصد قبل حلول الدين.. لم يمنع منه.

وإن كان لا يحصد إلا بعد حلول الدين.. فالمنصوص: (أنه ليس له ذلك) .

وقال الربيع فيه قول آخر: (أن له ذلك) .

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه ينقص قيمة الأرض عند حلول الدين.

والثاني: له ذلك؛ لأن الزرع قد يمكن نقله من غير ضرر.

قال الشيخ أبو حامد: ليس له أن يزرع ذلك، قولا واحدا، وما حكاه الربيع من كيسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>