للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حائض، فقال: "ليست حيضتك في يدك» و (الخمرة) : الحصير الصغير.

ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجد، فلم يمنع العبور فيه، كالجنابة.

و [الثاني] : منهم من قال: لا يجوز؛ لأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، بدليل: أنه يمنع صحة الصوم، ويسقط الصلاة، بخلاف حدث الجنابة.

التاسع: يتعلق به وجوب الغسل. وهل يجب برؤية الدم، أو بانقطاعه؟

فيه وجهان، قد مضى ذكرهما. الصحيح: أنه يجب برؤيته.

فعلى هذا: إذا أجنبت المرأة، وحاضت قبل أن تغتسل، وأرادت أن تغتسل؛ لتقرأ القرآن: إذا قلنا بالقول القديم.. لم يصح غسلها؛ لأن ما أوجب الطهارة منع صحتها، كخروج البول.

وإن قلنا: إن الغسل لا يجب عليها إلا بانقطاع الدم.. صح غسلها عن الجنابة قبل انقطاعه.

العاشر: أنه يحكم ببلوغ المرأة به.

الحادي عشر: أنه يمنع من الاعتداد بالشهور.

الثاني عشر: أنه يمنع من الدخول في العدة وهو إذا طلقها حائضًا.

الثالث عشر: أنه يحرم طلاق المدخول بها، ونحن نذكر أدلة هذه الأحكام في مواضعها، إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>