للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان له أب وابن.. ففيه وجهان:

أحدهما: أنهما سواء؛ لأنهما في أول درجة من الميت.

فعلى هذا: يقدم الأب على ابن الابن.

والثاني - وهو المذهب -: أن الابن يقدم؛ لأنه جزء من الواقف، وأقوى تعصيبًا من الأب.

فعلى هذا: يقدم ابن الابن وإن سفل، على الأب.

وإن اجتمعت الأم والابن.. فينبغي أن يكون على الوجهين المذكورين في الأب والابن.

فإن لم يكن له والد ولا ولد، وله إخوة وأخوات.. صرف إليهم. فإن كان فيهم من يدلي بالأبوين، وفيهم من يدلي بأحدهما.. قدم من يدلي بهما؛ لأنه أقرب. وإن كان أحدهما يدلي بالأب والآخر يدلي بالأم.. فهما سواء، وأولادهم يقومون مقامهم.

فإن لم يكن له إخوة، وله جد من قبل الأب أو من قبل الأم.. صرف إليه. وإن كانت له جدة من قبل أحدهما.. صرف إليها، فإن اجتمع الجد أبو الأب، والجد أبو الأم، وأم الأم، وأم الأب.. صرف إليهم بالسوية؛ لأنهم منه بمنزلة واحدة.

وإن اجتمع الجد أبو الأب، والأخ من قبل الأب والأم، أو من الأب.. ففيه قولان:

أحدهما: أنهما سواء، لتساويهما في القرب منه.

فعلى هذا: يقدم الجد على ابن الأخ.

والثاني: أن الأخ أولى؛ لأنه أقوى تعصيبًا منه.

فعلى هذا: يقدم ابن الأخ على الجد.

فإن لم يكن له أحد هؤلاء، وله أعمام.. صرف إليهم على ترتيب الأخوة.

فإن كان له عم وأبو جد.. فعلى القولين في الأخ والجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>