للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسن: أكثره خمسون يومًا.

ومن الناس من قال: أكثره سبعون يومًا.

دليلنا: أن المرجع في ذلك إلى الوجود.

وقد قال الأوزاعي: (عندنا امرأة ترى النفاس شهرين) .

وليس لأقل النفاس حد، وقد تلد المرأة ولا ترى دمًا.

وقال الثوري: أقله ثلاثة أيام.

وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يومًا؛ ليزيد أقله على أكثر الحيض.

دليلنا: أن المرجع فيه إلى الوجود. وقد روي: «أن امرأة ولدت على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلم تر دمًا، فسميت: ذات الجفوف» .

وروى أبو أمامة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا طهرت المرأة حين تضع.. صلت» .

وإن ولدت ولدين توأمين، ورأت بينهما الدم.. فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعتبر أول النفاس وآخره بالولد الأول. وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف؛ لأنه يقع عليه اسم الولد، فأشبه إذا كان وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>