للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتراب» فعلق طهارته بالسبع، فمن قال: إنه يطهر بدون ذلك.. فقد خالف مقتضى الخبر.

والاستدلال على داود ومالك: أنه نص على الولوغ، ونبه به على ما سواه.

إذا ثبت هذا: فإنه لا يجب أن يكون التراب في غسلةٍ ثامنةٍ، بل في أي السبع جعل التراب.. جاز.

والأفضل أن يجعل التراب فيما قبل السابعة؛ ليرد عليه ما ينظفه.

وقال الحسن، وأحمد: (يجب أن يكون التراب في غسلةٍ ثامنةٍ) .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إحداهن بالتراب» . وهذا نصٌ في موضع الخلاف.

وفي قدر التراب وجهان، حكاهما الشاشي عن " الحاوي ":

أحدهما: ما يقع عليه الاسم.

والثاني: ما يستوعب محل الولوغ.

قال الشاشيُ: فإن أصاب بول الكلب أو دمه ثوبًا، فلم تزل عين البول والدم إلا بمرتين.. فهل يحتسب بهما من السبع، أو يحتاج إلى استئناف السبع بعد زوال العين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>