للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب عتق أمهات الأولاد إذا علقت الأمة من سيدها بحر في ملكه.. ثبت لها حكم الاستيلاد.

وقال المزني: قطع الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في خمسة عشر كتابا بعتق أمهات الأولاد، ووقف في غيرها.

فقال البغداديون من أصحابنا: لا يختلف مذهب الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (أنه لا يجوز بيع أم الولد ولا هبتها، ولا تورث عنه، بل تعتق بموته من رأس المال) . وبه قال عمر وعثمان وعائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وهو قول عامة الفقهاء.

وأما توقف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عن بيعها.. فإنما ذلك لينبه على أن في بيعها خلافا.

وروي عن على، وابن عباس، وابن الزبير - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -: أنهم قالوا: (يجوز بيعها) . وبه قال داود والشيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>