للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما (المهر) : فكل موضع قلنا: لا يجب على الأب الحد، فإن كان الابن لم يطأها أو كان قد وطئها وقلنا: لا حد على الأب بوطئها.. وجب على الأب المهر بوطئها؛ لأنه وطء يسقط فيه الحد عن الموطوءة، فوجب فيه المهر، كالوطء في النكاح الفاسد.

وكل موضع قلنا: يجب الحد على الأب.. نظرت: فإن كان أكرهها على الوطء.. وجب عليه المهر. وإن طاوعته على الوطء.. فهل يجب المهر على الأب؟

حكى أصحابنا البغداديون فيه وجهين:

المنصوص: (أنه لا يجب) ؛ لما روي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن مهر البغي» (والبغي) : الزانية. قال الله تعالى: {يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} [مريم: ٢٨] (مريم: ٢٨) .

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه المهر؛ لأن المهر للسيد، فلم يسقط ببذل الأمة.

وأصحابنا الخراسانيون: يحكونهما قولين:

وأما (قيمة الجارية) : فإنها لا تجب على الأب؛ لأنه لم يتلفها.

فإن قيل: فقد صارت محرمة بالوطء على الابن.. قلنا: إذا لم يحصل نقص في عينها ولا في قيمتها.. لم يجب ضمانها: لأنها تحل لغيره.

وأما إذا أحبلها الأب.. فالكلام في الحد والمهر على ما مضى، والولد حر ثابت النسب من الأب.

وهل تصير الجارية أم ولد له؟

<<  <  ج: ص:  >  >>