للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: هذا.

والثاني: أنهما سواء؛ لأن الأم لا ترث بالولاء، فلا يرجح بها.

وإن اجتمع أخو مولى لأب وابن أخي مولى لأب وأم ... فأخو المولى للأب أولى؛ لأنه أقرب.

وإن اجتمع ابن أخي مولى لأب وأم وابن أخي مولى لأب، فإن قلنا: إن أخا المولى للأب والأم مقدم على أخي المولى للأب.. قدم ابن أخي المولى للأب والأم على ابن أخي المولى للأب.

وإن قلنا: إن الأخوين سواء.. كان ابناهما سواء أيضاً. وأما أخو المولى لأمه: فلا ولاء له: لأن الولاء يستحق بالتعصيب، ولا تعصيب له.

وإن اجتمع جد مولى وأخو مولى.. ففيه قولان:

أحدهما: أنهما سواء. وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق؛ لأن هذا كميراث المال، ثم ثبت أنهما في ميراث المال سواء، فكذلك في الميراث بالولاء.

والثاني: أن الأخ يقدم على الجد.

قال القاضي أبو الطيب: وهو المشهور من المذهب؛ لأن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قال: (القياس يقتضي: أن الأخ أولى بالميراث من الجد وتعصيبه أقوى؛ لأنه ابن أبي الميت والجد أبو أبي الميت، وتعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة) غير أن الصحابة أجمعت في الميراث بالنسب على أن الأخ لا يقدم، بل منهم، بل منهم من قال: الجد أولى. ومنهم من جعلهما سواء، فتركنا القياس لهذا الإجماع.

وأما الولاء: فلا إجماع فيه عن الصحابة، فاستعملنا القياس فيه، فإذا قلنا: إنهما سواء فاجتمع جد وإخوة.. قاسموه على عدد رءوسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>