ولما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه.. فزوجوه، إلا تفعلوا.. تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير» .
ولأن الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أنه يجني على المرأة، فثبت لها الخيار في فسخ نكاحه.
وأما (الحرية) : فهي معتبرة، فالحرة ليست بكفء للعبد، والحر لا يكافئ الأمة، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا}[النحل: ٧٥] إلى قَوْله تَعَالَى: {هَلْ يَسْتَوُونَ}[النحل: ٧٥][النحل:٧٥] . فنفى المساواة بينهما.