للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: (الأفضل أن يؤخرها، حتى يصير الفيء قدر ذراع) .

وقال أبو حنيفة: (تعجيلها في الشتاء أفضل، وتأخيرها في الصيف أفضل) . ولا يراعي الإبراد.

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أفضل الأعمال عند الله الصلاة لأول وقتها» .

وإن كان في وقت الحر. . فتأخيرها أفضل بأربع شروط:

إحداهن: أن تكون الصلاة تصلى جماعة في مسجد الجماعات.

الثانية: أن يكون ذلك في شدة الحر.

الثالثة: أن يكون في البلاد الحارة.

الرابعة: أن ينتاب الناس الصلاة من البعد.

قال ابن الصباغ: وله قول آخر في " البويطي ": (إن القريب والبعيد في ذلك سواء) .

ووجهه: أن القريب يلحقه حر المسجد، ويشق عليه ذلك، فيتأذى به، كما يتأذى البعيد.

والدليل على ما ذكرناه: ما روى أبو ذر قال: «كنا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال: " أبرد " ثم أراد أن يؤذن ثانيًا، فقال: " أبرد " مرتين أو

<<  <  ج: ص:  >  >>