والدليل عليه: ما روى خريم بن فاتك: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله " قاله ثلاثا، ثم تلا قَوْله تَعَالَى:{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}[الحج: ٣٠][الحج: ٣٠] .» وروى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار» .
وإنما يثبت أنه شاهد زور بأن يقر بأنه شاهد زور، أو تقوم البينة بأنه شاهد زور، أو يشهد بما يتيقن الحاكم كذبه، مثل أن يشهد على رجل أنه قتل فلانا في وقت كذا والمشهود عليه في ذلك الوقت عند الحاكم. فأما إذا شهد لرجل بشيء ثم قال: أخطأت في الشهادة.. لم يكن شاهد زور؛ لأنه يحتمل أنه أخطأ به، وكذلك إذا شهد لرجل بملك عين وشهد آخر بملكها لآخر.. لم يكن أحدهما شاهد زور؛ لأن كل واحد منهما يقول: أنا صادق. فإذا ثبت أنه شاهد زور.. عزره الحاكم؛ لما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أنه قال: (شاهد الزور عليه أربعون سوطا) . ولأنه فعل كبيرة لا حد فيها، فشرع فيها التعزير. وتعزيره إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى أن يضربه.. ضربه دون الأربعين؛ لأن التعزير عندنا دون أقل الحدود، وإن كان كبيرا أو ضعيفا ورأى أن يحبسه.. فعل؛ لأن الردع يحصل به، ويشهر أمره، وتشهير أمره هو: أن