وذهب الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه إلى:(أنه غير مسنون في الصبح) ، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء.
وقال أبو يوسف: إذا قنت الإمام. . فاقنت معه.
وقال الإمام أحمد:(القنوت للأئمة، يدعون للجيوش، فإن ذهب إليه ذاهب. . فلا بأس) .
ودليلنا: ما روى أبو داود في " سننه "، «عن أنس: أنه سئل: هل كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقنت في الصبح؟ قال: نعم، فقيل له: قبل الركوع، أو بعده؟ فقال: بل بعد الركوع» .
وفي رواية عن أنس:«ما زال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقنت في صلاة الصبح، حتى فارق الدنيا» . أخرجه الدارقطني.
إذا ثبت هذا: فإن محل القنوت في الصبح عندنا، بعد الركوع في الثانية، وبعد ما يقول: سمع الله لمن حمده. . . . إلى آخره.
وذهب مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، إلى:(أن محله قبل الركوع) .