وإن قال: له علي كذا درهم، ووقف ولم يعرب الدرهم.. قال ابن الصباغ:
فعندي أنها على الوجهين في خفض الدرهم؛ لأن المجرور يوقف عليه ساكنا، كما يوقف على المرفوع، وإذا احتمل ذلك.. لم يلزمه إلا اليقين.
وإن قال: له علي كذا كذا، ولم يفسره.. رجع في تفسيره إليه، كما لو قال: له علي شيء شيء، ولا يفيد تكراره.
وإن قال: له علي كذا كذا درهم أو درهما.. لزمه درهم.
وإن قال: له علي كذا كذا درهم، بخفض الدرهم أو بوقفه.. فعلى الوجهين في التي قبلها في خفض الدرهم ووقفه.
وإن قال: له علي كذا وكذا ولم يفسره بشيء.. رجع في تفسيره إليه. فإذا فسر ذلك بأي شيء كان.. قبل منه، كما لو قال: له علي شيء وشيء.
فإن قال: له علي كذا وكذا درهما.. فقد نقل المزني فيه قولين:
أحدهما:(يلزمه درهمان) .
والثاني:(لا يلزمه إلا درهم) .
واختلف أصحابنا فيه على أربعة طرق:
فـ[الطريق الأول] : منهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: يلزمه درهمان؛ لأنه ذكر جملتين، فإذا فسر ذلك بدرهم.. عاد التفسير إلى كل واحدة من الجملتين، كما لو قال: له علي عشرون درهما.. فإن التفسير يعود إلى العشرين.
والثاني: لا يلزمه إلا درهم؛ لأن (كذا) يجوز تفسيره بأقل من درهم، فإذا فسر