للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يقعد متربعًا؛ لما روت عائشة: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى متربعًا» .

والثاني: يقعد مفترشًا؛ لأن ذلك قعود العبادة، والتربع قعود العادة.

والذي يقتضي القياس: أن القولين في الاستحباب، لا في الوجوب.

إذا ثبت هذا: فإن الجالس إذا أمكنه الركوع والسجود فعل ذلك.

قال في " الفروع ": وينحني في الركوع، حتى يصير بالإضافة إلى القاعد، كالراكع بالإضافة إلى القائم.

وإن لم يقدر أن يسجد على الأرض لعلة بجبهته، أو ظهره انحنى أكثر ما يقدر عليه.

قال الشافعي: (وإن أمكنه أن يسجد على صدغه فعل ذلك) .

قال أصحابنا: وأراد بهذا: أن يأتي بما تكون جبهته إلى الأرض أقرب، فكلما كان أقرب إلى الأرض كان أولى، فلو علم أنه لو سجد على عظم رأسه الذي فوق الجبهة، كنت الجبهة من الأرض أقرب فعل ذلك، ولو علم أنه لو يسجد على صدغه، كانت جبهته أقرب فعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>