للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كما نقول: إن قدامة بن مظعون وعمرو بن معد يكرب كانا يذهبان إلى إباحة الخمر، وكان عمرو يقول: قال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: ٩٣] [المائدة: ٩٣] ، فقيل له: هذا فيما سلف، فرجع عن ذلك، ولم يحكم بكفره.

فلو أن قائلًا قال في وقتنا: الخمر مباحة.. كان كافرًا.

إذا ثبت هذا: ففي حديث أبي بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فوائد:

أحدها: أنه يدل على وجوب الزكاة.

الثانية: أن للإمام أن يقاتل مانعيها.

الثالثة: أن المناظرة في الأحكام جائزة.

الرابعة: أن مناظرة الإمام جائزة.

الخامسة: أن الاحتجاج بالعموم جائز؛ لأن عمرَ احتج بعموم قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>