للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز المسح على الخفين، وهو قول أبي بكر بن داود.

وروي عن مالك في ذلك روايات:

إحداهن: (يجوز المسح عليه مؤقتًا) كقول الشافعي الجديد.

الثانية: (أنه أجاز المسح عليه أبدًا) كقول الشافعي القديم.

الثالثة: (أنه يمسح عليه في الحضر دون السفر) .

الرابعة: (أنه يمسح عليه في السفر دون الحضر) وهي الصحيحة عنه.

والخامسة: (أنه كره المسح على الخفين) .

السادسة: رواية رواها ابن أبي ذئب عنه: (أنه أبطل المسح في آخر أيامه) . كقول الشيعة.

دليلنا: ما روى بلال: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه ومسح على خفيه» .

وروى المغيرة بن شعبة: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله، أنسيت، لم تخلع الخفين؟ فقال: " بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل» . وهذا أمر اختيار، لا أمر إلزام.

<<  <  ج: ص:  >  >>