للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خالف فأكل الجميع لم يضمن شيئا على قول أبوي العباس، ويضمن على قول غيرهما، وفي القدر الذي يضمنه وجهان:

أحدهما: القدر المستحب، وهو النصف على قوله القديم، والثلثان على قوله الجديد.

والثاني: يضمن أقل جزء.

وهذان الوجهان بناء على القولين فيمن دفع نصيب الفقراء إلى اثنين فإنه يضمن نصيب الثالث، وفي قدره قولان:

أحدهما: الثلث.

والثاني: أقل جزء يقع عليه الاسم.

فإذا قلنا: إنه يضمن، فبماذا يضمن؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها - وهو المنصوص -: أنه يضمنه بالقيمة؛ لأن اللحم لا مثل له، وما لا مثل له يضمن بالقيمة، كسائر المتلفات.

والثاني: يضمنه بمثله من اللحم؛ لأنه أقرب.

والثالث: أنه يشارك بقدر قيمة ذلك بجزء من حيوان، والأول أصح.

وإن كان ما يذبحه واجبا عليه نظرت: فإن كان متعلقا بالإحرام لم يجز أن يأكل منه.

وقال مالك: (يجوز أن يأكل من الجميع، إلا ما كان إتلافا: كدم الحلق، وتقليم الأظفار، وجزاء الصيد) .

<<  <  ج: ص:  >  >>