للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قلنا بهذا: قال المسعودي [في " الإبانة " ق\٣٤٦] : فاختلف أصحابنا في أقرب الناس إليه:

فمنهم من قال: هم ورثته الذين جعلهم الله أحق بميراثه.

وقال ابن سريج: أقربهم جوارًا لا قرابة؛ لأن الشافعي قال: (يصرف إلى أقرب الناس بالواقف) وأقربهم به: جاره.

ومنهم من قال: أقربهم به رحمًا وإن لم يكن وارثًا. وهذا هو المشهور.

فعلى هذا: إن كان هناك ابن بنت أو ابنة بنت، وابن عم.. كان ابن البنت أو ابنة البنت أولى من ابن العم.

وإن كان هناك قرابة له ذكور ونساء: سوى بينهم، فيقدم الأقرب فالأقرب. فأقربهم الأولاد، ثم أولادهم وإن سفلوا، فإن لم يكن أحد منهم.. فالأبوان. فإن اجتمعا.. استويا. فإن اجتمع له جد وأخ لأب.. ففيه قولان:

أحدهما: أنهما سواء، كما قلنا في الميراث.

والثاني: أن الأخ أولى؛ لأن تعصيبه تعصيب الأولاد.

وهل يختص به فقراؤهم، أو يشترك به الأغنياء والفقراء؟ فيه قولان:

أحدهما: يشترك فيه الأغنياء والفقراء؛ لأن اسم القرابة يجمعهم.

والثاني: يختص به الفقراء؛ لأن القصد منه القربة، والقربة في الفقراء أكثر ثوابًا من الغني.

فإن كان الوقف مجهول الابتداء معلوم الانتهاء، مثل أن يقف على ولده ولا ولد له، ثم على الفقراء. أو على قوم غير معينين ثم على الفقراء، أو على زيد ثم على الفقراء فرد زيد الوقف.. فإن الوقف يبطل عليه. وهل يبطل الوقف على الفقراء في هذه المسائل؟ اختلف أصحابنا فيه:

<<  <  ج: ص:  >  >>