للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسعة: أن الشيء إذا كان بينا في نفسه.. جاز أن يؤكد بغيره، لأنه لو اقتصر على قوله: «فنكاحها باطل» .. لكان بينا، فأكده بالتكرار، وهو: كقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: ١٩٦] [البقرة:١٩٦] ، وكقوله تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: ١٤٢] [الأعراف:١٤٢] .

العاشرة: أن وطء الشبهة يوجب المهر.

الحادية عشرة: أن المس كناية عن الوطء.

الثانية عشرة: أنه إذا مس سائر بدنها- غير الفرج- فلا مهر عليه.

الثالثة عشرة: قال الصيمري: إن القبل والدبر سواء، لأن كله فرج.

الرابعة عشرة: أنه لا فرق: بين الخصي والفحل.

الخامسة عشرة: أنه لا فرق: بين قوي الجماع، وضعيفه.

السادسة عشرة: أنه لا فرق: بين أن ينزل، أو لا ينزل.

السابعة عشرة: أنه لا فرق: بين أن يجامعها مرة، أو مراراً.

الثامنة عشرة: أنه يجوز أن يثبت له وعليه حق يجهل قدره.

التاسعة عشرة: أن النكاح الفاسد إذا لم يكن فيه جماع.. فلا مهر فيه.

العشرون: أن مهر المثل يتوصل إلى العلم به.

الحادية والعشرون: أن المهر يجب مع العلم بتحريم الوطء، ومع الجهل به؛ لأنه يفرق.

الثانية والعشرون: أن المكره يجب عليه المهر؛ لأن المكره مستحل لفرج المكرهة.

الثالثة والعشرون: أن المهر لا يجب بالخلوة، لأنه شرط المس في الفرج.

الرابعة والعشرون: أنه لا حد في وطء الشبهة.

الخامسة والعشرون: قال الشيخ أبو حامد: إن النسب يثبت بالوطء في الشبهة.

السادسة والعشرون: أن تحريم المصاهرة يثبت بوطء الشبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>