للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عمر بن الخطاب: (هي طلقة رجعية) . وبه قال الزهري.

وقال عثمان بن عفان: (هو ظهار) . وبه قال أحمد.

وقال علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة: (يقع به الطلاق الثلاث) . وبه قال مالك وابن أبي ليلى.

وقال ابن مسعود: (تجب به كفارة يمين) . وهي إحدى الروايتين عن ابن عباس، وهو كقولنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>