ولا يصح أن يستثنى جميع العدد؛ لأنه غير مستعمل في الشرع ولا في اللغة.
إذا ثبت هذا، فقال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين.. طلقت واحدة؛ لأنه أثبت ثلاثا ثم نفى منها اثنتين، فبقي واحدة.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة.. طلقت اثنتين.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا.. طلقت ثلاثا؛ لأن الاستثناء رفع جميع المستثنى منه، فسقط.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة.. طلقت واحدة. وكذلك إذا قال: ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة؛ لأن واو العطف تجعل العطف والمعطوف عليه سواء، فكأنه قال: ثلاثا إلا اثنتين.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وواحدة، أو أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة.. ففيه وجهان:
أحدهما: تقع عليها الثلاث، وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه استثنى ثلاثا من ثلاث.