والثاني: يقع عليها واحدة، وبه قال أبو يوسف ومحمد؛ لأنه لو لم يعطف بالواحدة.. لصح، فكان العطف بها هو الباطل، فسقط.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة.. طلقت ثلاثا.
ومن أصحابنا من قال: يقع عليها طلقتان؛ لئلا يؤدي إلى إبطال استثناء صحيح، وليس بشيء؛ لأنا لا نبطل الاستثناء، وإنما بقي طلقتان ونصف، فسرى النصف.
وإن قال لها: أنت طالق طلقتين، ونصفا إلا واحدة.. وقع عليها ثلاث طلقات، واختلف أصحابنا في علته:
فقال ابن الحداد: لأن النصف يسري فتصير واحدة، واستثناء واحدة من واحدة لا يصح.
وقال القاضي أبو الطيب: لأنه استثناء واحدة من نصف؛ لأن الاعتبار بالمنطوق به في العدد، لا بما صح في الشرع.
وإن قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة.. ففيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق.
أحدهما: تطلق طلقة؛ لأن الواو في الاسمين المنفردين كالتثنية، فصار كما لو قال: أنت طالق طلقتين إلا طلقة.
والثاني - وهو المنصوص -: (أنها تطلق طلقتين؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، وهو طلقة، واستثناء طلقة من طلقة لا يصح) .
قال الشيخ أبو حامد: وإن قال: أنت طالق ثم طالق بل طالق إلا طلقة، أو أنت طالق فطالق ثم طالق إلا طلقة، أو أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة.. وقع عليها في هذه المسائل ثلاث طلقات؛ لأنه إذا غاير بين الألفاظ.. وقع بكل لفظة طلقة، واستثناء طلقة من طلقة لا يصح.
وإن قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا.. ففيه وجهان:
أحدهما - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأبي علي الطبري -: أنه يقع عليها