هريرة أن النبي ﷺ قال: «نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح».
توفى أسيد بن حضير في شعبان سنة عشرين، وحمل عمر بن الخطاب ﵁ السرير حتى وضعه بالبقيع، وصلّى عليه، وأوصى إلى عمر، فنظر عمر في وصيته، فوجد عليه أربعة آلاف دينار، فباع ثمر نخله أربع سنين بأربعة آلاف، وقضى دينه.
أخرجه ثلاثتهم.
حضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وبعدها ياء تحتها نقطتان وأخره راء.
١٧١ - أسيد بن أخي رافع
(د ع) أسيد، بالضم أيضا، هو ابن أخي رافع بن خديج،
روى عنه عكرمة ومجاهد، روى أبو مسعود عن حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد أن أسيدا حدثه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إذا وجد الرجل سرقة، وكان الرجل غير متهم، إن شاء أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه». وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان، قاله ابن منده.
وقال أبو نعيم في هذه الترجمة: ذكره بعض الواهمين، يعنى ابن منده وأخرج له هذا الحديث، وهو أسيد بن ظهير،
وروى هذا الحديث بعينه، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن أسيد بن ظهير الأنصاري أحد بنى حارثة كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه: «أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيثما وجدها». فكتب إلى مروان أن رسول اللَّه ﷺ «قضى إن كان الّذي ابتاعها من الّذي سرقها غير متهم فخير سيدها، فان شاء أخذ ما سرق منه بثمنه، أو اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان. فكتب بذلك مروان إلى معاوية، فكتب إليه معاوية: «إنك لست أنت ولا أسيد بقاضيين على، ولكني قضيت عليكما فيما وليت فأرسل مروان إلى أسيد بكتاب معاوية فقال أسيد: لست أقضى ما وليت بما قال معاوية.
قال أبو نعيم: رواه هذا الواهم من حديث أبي مسعود، ولم ينسب أسيدا، وجعله ترجمة على حدة وقد أخرج أبو مسعود هذا الحديث في مسند المقلّين عن حماد في ترجمة أسيد بن ظهير، وإن لم ينسب أسيدا.
أخرجه ابن منده وأبو نعيم، والصواب قول أبى نعيم.
وأسيد بضم الهمزة وفتح السين، وظهير بضم الظاء المعجمة وفتح الهاء.
[١٧٢ - أسيد بن ساعدة]
(ب س) أسيد، بضم الهمزة أيضا، هو ابن ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث الأنصاري الأوسي الحارثي.
شهد أحدا هو وأخوه أبو حشمة وابنه يزيد بن أسيد، وهو عم سهل بن أبي حثمة.
أخرجه أبو عمر، وأبو موسى.
حارثة: بالحاء والثاء المثلثة.