للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَجْري، عن [أبي] (١) عامر الحَجْري، عن أبي ريحانة، عن النبي : أنه كره عَشْر خصال: الوَشْر (٢)، والنتف، والوشم، والمكامعة، والمكاعمة: الرجلُ الرجلَ والمرأةُ المرأةَ، ليس بينهما ثوب، والنُّهْبة، وركوب النمور، واتخاذ الديباج، ها هنا وها هنا، أسفل في الثياب وفي المناكب، والخاتم إلا الّذي سلطان.

قال أبو عمر: كانت ابنته رَيْحَانَةُ سَرِيّة رسول اللَّه ، وهو مشهور بكنيته.

أخرجه الثلاثة.

[باب الشين والنون]

٢٤٥٠ - شَنْتَم

(س) شَنْتَم، بالنون والتاء فوقها نقطتان، روى عنه ابنه عاصم أن النبي كان إذا سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تبلغ كفاه، وإذا قام في فصل الركعتين اعتمد على فخذيه ونهض.

ذكر المنيَعيُّ في هذا الحديث: شنتم، بالنون والتاء، وقال: لم أسمع لشنتم ذكراً إلا في هذا الحديث.

وأما ابن منده، وأبو نعيم فلم يعرفا هذا، وقد أخرجا شييم، بياءين مثناتين من تحت.

وفرّق الحُسَين بن علي البرذعي وأبو العباس المستغفري، وابن ماكولا وغيرهم، بينهما، ويرد في الشين مع الياء أكثر من هذا، إن شاء اللَّه تعالى.

أخرجه ها هنا أبو موسى.

[باب الشين والهاء والواو]

٢٤٥١ - شِهَاب بن أسماء

(س) شِهَاب بن أسماء بن مُرّ بن شِهَاب بن أبي شَمِر بن معديكرب بن سلمة بن مالك ابن الحارث بن معاوية بن الحارث الأَكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي.


(١) عن الإصابة، والخلاصة: ٣٨٢.
(٢) الوشر: تحديد المرأة أسنانها وترقيقها، تشبها بالشواب. والمكامعة: أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد، لا حاجز بينهما، والمكاعمة: أن يلثم الرجل صاحبه، ويضع فمه على فمه كالتقبيل والنهبة: ما يختلس وركوب النمور: يعنى جلدها، لما فيه من الزينة، ويروى: ركوب النمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>