للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٨٠ - رافع بن خديج]

(ب د ع) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي، كذا نسبه أبو نعيم وأبو عمر.

ونسبه ابن الكلبي فقال: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم.

فزاد زيدا الثاني وعمرا، واللَّه أعلم.

يكنى أبا عبد اللَّه، وقيل: أبو خديج. وأمه حليمة بنت مسعود بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة.

كان قد عرض نفسه يوم بدر، فرده رسول اللَّه ؛ لأنه استصغره، واجازه يوم أحد، فشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد، وأصابه يوم أحد سهم في ترقوته، وقيل: في ثندوته (١)، فنزع السهم وبقي النصل إلى أن مات.

وقال له رسول اللَّه: أنا أشهد لك يوم القيامة. وانتقضت جراحته أيام عبد الملك بن مروان، فمات سنة أربع وسبعين، وهو ابن ست وثمانين سنة، وكان عريف قومه.

روى عنه من الصحابة ابن عمر، ومحمود بن لبيد، والسائب بن يزيد، وأسيد بن ظهير. ومن التابعين: مجاهد، وعطاء، والشعبي، وابن ابنه عباية بن رفاعة بن رافع، وعمرة بنت عبد الرحمن، وغيرهم.

أخبرنا أحمد بن عثمان بن أبي علي بن مهدي، أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن علي بن الحسين الحمامي، أخبرنا أبو مسلم محمد بن علي بن قهربزد (٢)، أخبرنا أبو بكر بن زاذان، أخبرنا مأمون بن هارون بن طوسي، أخبرنا أبو علي الحسين بن عيسى البسطامي الطائي، أخبرنا عبد اللَّه بن نمير، ويعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمرو بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول اللَّه يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر (٣).

وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه وغيره بإسنادهم إلى محمد بن عيسى السلمي، قال: حدثنا هناد، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول اللَّه عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. يروى كما ذكرناه.

وقد روى عن رافع، عن عمومته. ويروى عنه، عن عمه ظهير بن رافع. وقد روى عنه على روايات مختلفة، ففيه اضطراب.

وشهد صفين مع علي.


(١) الثندوة للرجل كالثدي للمرأة.
(٢) في الأصل: مهريز، وما أثبته عن ميزان الاعتدال: ٣ - ٦٥٥.
(٣) أسفر الصبح: إذا انكشف وأضاء، قيل إن المعنى: أخروا هذه الصلاة إلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه، وقيل:
إن الأمر بالإسفار خاص في الليالي المقمرة، لأن أول الصبح لا يتبين فيها، فأمروا بالإسفار احتياطا.

<<  <  ج: ص:  >  >>