للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنبأنا أبو أحمد بن أبي منصور الأمين، بإسناده إلى أبى داود سليمان بن الأشعث قال: حدّثنا محمد بن حاتم، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن حرملة بن عمران، عن عبد اللَّه بن الحارث الأزدي، عن غرفة بن الحارث قال: شهدت رسول اللَّه في حجة الوداع وأتى بالبدن، فقال: ادعوا إليّ أبا حسن. فدعى له عليّ، فقال: «خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول اللَّه بأعلاها، ثم طعنا بها البدن. فلما ركب بغلته أردف عليا (١) وروى حرملة بن عمران، عن كعب بن علقمة، عن غرفة بن الحارث الكندي - وكانت له صحبة من النبي أنه سمع نصرانيا يشتم النبي بمصر - وكان غرفة يسكنها - فضرب النصرانيّ فوق أنفه، فرفع إلى عمرو بن العاص، فقال له: إنا قد أعطيناهم العهد. فقال غرفة:

معاذ اللَّه أن نعطيهم العهد على أن يظهروا شتم النبي ، وإنما أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم، يقولون فيها ما بدا لهم، وأن لا نحملهم ما لا يطيقون، وإن أرادهم عدوّ قاتلنا دونهم على أن نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامنا فنحكم بينهم، وإن غيبوا (٢) عنا لم نتعرض لهم. فقال عمر صدقت.

أخرجه الثلاثة.

غرفة: بفتح الغين والراء.

[٤١٦٩ - غرقدة أبو شبيب]

(د ع س) غرقدة أبو شبيب.

ذكر في الصحابة ولا يصح، أورده ابن منده وأبو نعيم كذا مختصرا

وقال أبو موسى:

أورده الحافظ أبو عبد اللَّه - يعنى ابن منده - ولم يورد له شيئا وقد أورد حديثه أبو بكر بن أبي على بإسناده عن زكريا بن عدي، عن سلام، عن شبيب بن غرقدة، عن أبيه قال: سمعت رسول اللَّه يقول في حجة الوداع: «لا يجنى جان إلا على نفسه، لا يجنى والد على ولده، ولا ولد على والده». (٣)


(١) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب «في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ»، الحديث ١٧٦٦: ٢/ ١٤٩.
(٢) في الاستيعاب ٣/ ١٢٥٥: «وإن اغتنوا عنا».
(٣) قال الحافظ في الإصابة، الترجمة ٦٩٤٠/ ٣/ ١٩٠: «وهذا غلط نشأ عن إسقاط، وذلك أن شبيب بن غرقدة إما رواه عن سليمان بن عمرو الأحوص، عن أبيه، فسقط سليمان من هذه الرواية، فصار الضمير في قوله «عن أبيه» يعود على شبيب، وليس كذلك. وقد رواه ابن ماجة من طريق زيادة بن علاقة عن شبيب، على الصواب. وذكر المتن بهذه الألفاظ … ».
هذا وحديث ابن ماجة في كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر، الحديث ٣٠٥٥: ٢/ ١٠١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>