للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبى ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السّلمى قال: كنت أصلى خلف رسول اللَّه ، فعطس رجل من القوم (١)، فقلت: يرحمك اللَّه! فحدّقنى الناس بأبصارهم، فقلت: وا ثكل أمّياه، ما لكم تنظرون إليّ (٢)؟! قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، يصمتونى، فسكتّ. فلما قضى رسول اللَّه صلاته، دعاني (٣)، فبأبى هو وأمي ما رأيت معلّما قبله ولا بعده، أحسن (٤) تعليما منه، ما كهرني (٥) ولا ضربني ولا سبني، ولكنه قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها [شيء] (٦) من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن (٧).

ولمعاوية أحاديث غير هذا.

وروى مالك، عن هلال بن أسامة بإسناده عن «عمر بن الحكم» (٨). وهو وهم.

أخرجه الثلاثة.

[٤٩٧٥ - معاوية بن حيدة]

(ب د ع) معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري.

من أهل البصرة، غزا خراسان ومات بها. وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية.

روى عنه ابنه حكيم بن معاوية. وسئل يحيى بن معين عن: «بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده». فقال: إسناد صحيح إذا كان من دون «بهز» ثقة.

روى شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه: أن رجلا سأل النبي :

ما حق المرأة على الزوج؟ قال: «يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى. ولا يضرب الوجه ولا يقبّح، ولا تهجر في البيت» (٩).


(١) لفظ منحة المعبود: «فعطس رجل إلى جنبي».
(٢) لفظ المنحة: «ما لي أراكم تنظرون إلى وأنا أصلى؟، فجعلوا يضربون».
(٣) لفظ المنحة: «فلما قضى رسول اللَّه صلاته، فبأبى».
(٤) لفظ المنحة: «أحدا أحسن».
(٥) الكهر: الانتهار والاستقبال بوجه عبوس.
(٦) ما بين القوسين عن منحة المعبود.
(٧) منحة المعبود، ما يبطل الصلاة: ١/ ١٠٧.
(٨) تنظر ترجمة «عمر بن الحكم السلمي». وقد تقدمت برقم ٣٨٢٣: ٤/ ١٤٥. ومسند الإمام أحمد: ٥/ ٤٤٨.
(٩) أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح، باب «حق المرأة على الزوج»، الحديث ١٨٥٠: ١/ ٥٩٣، ٥٩٤، من طريق شعبة. وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب «في حق المرأة على زوجها»، الحديث: ٢١٤١: ٢/ ٢٤٤ من طريق حماد، عن أبي قزعة، والإمام أحمد من طريق شعبة: ٤/ ٤٤٧، ومن طريق حماد بن سلمة عن أبي قزعة: ٤/ ٤٤٧، ٥/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>