(٢) كان من عادتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفى عنها زوجها، دخلت بيتا ضيقا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا فيه زينة حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة- حمار أو شاة أو طير- فتكسر بها ما كانت فيه من العدة، بأن تمسح بها قبلها، ثم تخرج من البيت فتعطى بعرة فترمى بها، وتنقطع بذلك عدتها. فأشار النبي- ﷺ بذلك أن ما شرع في الإسلام للمتوفى عنها زوجها، من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها وترك التزين والتطيب في تلك المدة، يسير وسهل في جنب ما كانت تكابده في الجاهلية. (٣) في المطبوعة: «حميد عن نافع». والصواب عن المصورة وتحفة الأحوذي. (٤) تحفة الأحوذي، أبواب الطلاق، باب «ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها»، الحديث ١٢٠٨ - ١٢١١: ٤/ ٣٧٦ - ٣٧٨.