(٢) سنن النسائي، كتاب النكاح، باب «نكاح ما نكح الآباء»: ٦/ ١٠٩. (٣) في المطبوعة: «منصور». والصواب عن المصورة. وقد تقدمت ترجمة «منظور بن زبان» برقم ٥١١٤: ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣. (٤) في المسند: «أبو نعيم». وأبو نعيم هو الفضل بن دكين. (٥) في المسند: «فذكر له أشياء». (٦) العشور: جمع عشر. ويقصد بذلك ما يؤخذ من أموالهم المستثمرة في التجارة، وقال الشافعيّ: يلزمهم من ذلك ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية. وقال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة، أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة. هذا وقد يكون المأخوذ عشرا أو نصفه أو ربعه، وسمى الجميع عشرا لإضافته إليه. (٧) مسند الإمام أحمد: ٣/ ٤٧٤.