للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عازب قال: لقيت خالي، ومعه الراية (١) فقلت: أين تريد؟ فقال: أرسلني رسول اللَّه إلى رجل تزوّج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، أو أقتله (٢) قيل: إن اسم خال البراء أبو بردة هانئ بن نيار. وقال ابن ماكولا: الّذي تزوّج امرأة أبيه منظور بن (٣) زبان بن سنان الفزاري

٦٤٣٩ - خال حرب بن عبد اللَّه

خال حرب بن عبد اللَّه الثّقفي.

أخبرنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اللَّه: حدثني أبي، أخبرنا ابن دكين، أخبرنا سفيان (٤)، عن عطاء، عن حرب بن عبيد اللَّه الثقفي، عن خاله قال: أتيت رسول اللَّه فذكرت (٥) له أشياء، فسأله، فقال: اعشرها. فقال: إنما العشور (٦) على اليهود والنصارى، ليس على المسلمين عشور (٧).

[٦٤٤٠ - خال أبى السوار]

(ع س) خال أبى السّوّار العدوىّ.

أخبرنا أبو موسى إجازة، أخبرنا الحسن بن أحمد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو علي بن محمد بن أحمد بن بالويه النيسابورىّ، حدثنا أبو بكر بن خزيمة، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، حدثنا السّميط، عن أبي السّوار، عن خاله قال: رأيت رسول اللَّه والناس يتبعونه فاتبعته معهم، وأتى عليّ رسول اللَّه فضربني ضربة


(١) أي الدالة على الإمارة.
(٢) سنن النسائي، كتاب النكاح، باب «نكاح ما نكح الآباء»: ٦/ ١٠٩.
(٣) في المطبوعة: «منصور». والصواب عن المصورة. وقد تقدمت ترجمة «منظور بن زبان» برقم ٥١١٤:
٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٤) في المسند: «أبو نعيم». وأبو نعيم هو الفضل بن دكين.
(٥) في المسند: «فذكر له أشياء».
(٦) العشور: جمع عشر. ويقصد بذلك ما يؤخذ من أموالهم المستثمرة في التجارة، وقال الشافعيّ: يلزمهم من ذلك ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية. وقال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة، أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة.
هذا وقد يكون المأخوذ عشرا أو نصفه أو ربعه، وسمى الجميع عشرا لإضافته إليه.
(٧) مسند الإمام أحمد: ٣/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>