للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦٦٩ - عصمة بن مالك]

(ب د ع) عصمة بن مالك الأنصاري الخطميّ.

قاله أبو نعيم وأبو عمر، إلا أن أبا عمر لم ينسبه، ونسبه أبو نعيم فقال: «عصمة بن مالك ابن أميّة بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف». ونسبه ابن منده مثله إلا أنه قال: «الخثعميّ».

روى [عنه (١)] عبد اللَّه بن موهب قال: قال رسول اللَّه : «لقيام أحدكم في الدنيا يتكلّم بحقّ يردّ به باطلا، وينصر به حقّا، أفضل من هجرة معي».

وروى عنه أيضا، عن النبي أنه قال: «الطلاق لمن بيده الساق (٢)».

أخرجه الثلاثة.

قلت: قول ابن منده «إنه خثعمىّ»، وهم منه، فإن هذا النسب الّذي ساقه مشهور من الأنصار لا شبهة فيه، وليس غلطا من الناسخ، فإنني رأيته في عدة نسخ صحيحة، فلا أعلم من أين قال ذلك؟

[٣٦٧٠ - عصمة بن مدرك]

(د ع) عصمة بن مدرك روى عن النبي «أنه كره القعود في الشمس».

رواه نعيم بن حماد، عن زاجر بن الصّلت، عن بسطام بن عبيد، عنه.

أخرجه ابن منده وأبو نعيم، واللَّه أعلم.

[٣٦٧١ - عصيمة الأسدي]

(ب ع س) عصيمة - تصغير عصمة - هو عصيمة الأسدي، من بنى أسد بن خزيمة، حليف لبني مازن بن النجار. شهد بدرا.


(١) زيادة على ما في المطبوعة يستقيم بها الكلام.
(٢) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، الحديث ٢٠٨١ عن ابن عباس قال: «أتى النبي رجل فقال: يا رسول اللَّه، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول اللَّه المنبر فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد ان يفرق بينهما؟. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق».
ومعنى الحديث: أن الطلاق حق الزوج الّذي له أن يأخذ بساق امرأته، لا حق المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>