للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أصحاب النبي ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا-: يقال له نضرة (١)، قال: تزوّجت امرأة بكراً في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي : لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك فإذا ولدت - قال الحسن-: فاجلدها وقال ابن أبي السرى:

فاجلدوها - أو قال: فحدَّوها.

ورواه يحيى بن أَبي كثير، عن يزيد (٢) بن نُعيم، عن ابن المسيب - وعطاءِ الخراساني، عن سعيد بن المسيب، أرسلوه. وفي حديث يحيى بن أبي كثير «نُضرة بن أكتم». نكح امرأة، وكلهم جعَل الولد عبداً له (٣).

أخرجه الثلاثة.

٥٢١٦ - نَضْلة الأنْصَارِيّ

(ب س) نَضْلة الأنْصَاري.

أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد الدِّمَشْقي، أخبرنا أبو العشائر محمد بن الخليل بن فارس القيسي، أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلاء، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت (٤)، قال حدثنا محمد بن حَماد (٥)، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن رجل من الأنصار يقال له «نضلة» قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فذكرت ذلك للنبي ، فقال: لها المهر بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها.

وقد رواه عبد الرزاق أيضاً بإسناده، فقال «نضرة». وقد تقدم.


(١) في سنن أبي داود: «بصرة»، بالباء والصاد المهملة، وانظر الإصابة، ترجمة «بصرة بن أكتم الأنصاري»:
١/ ١٦٥، ١٦٦.
(٢) في المطبوعة والمصورة: «زيد بن نعيم». والمثبت عن سنن أبي داود. وفي الخلاصة: «والصواب»: يزيد»
(٣) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب «في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى»، الحديث ٢١٣: ٢/ ٢٤١، ٢٤٢. وانظر الحديث أيضا في تفسير الحافظ ابن كثير، عند الآية ٧٢ من سورة النحل: ٤/ ٥٠٦ بتحقيقنا.
(٤) في المطبوعة والمصورة: «إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أبي ثابت». والمثبت عن ترجمته في العبر للذهبي: ٢/ ٢٤٧.
وينظر أيضا هذا السند في ترجمة «علي بن أبي طالب »: ٤/ ٩٨.
(٥) في المطبوعة: «محمد بن حماد بن عبد الرزاق». وقد اضطرب الناسخ في المخطوطة بين «عن»، «بن». وما أثبتناه هو الصواب، ومحمد بن حماد هو أبو عبد اللَّه الطهراني الحافظ مترجم في كتب الرجال، رحل إلى عبد الرزاق، وحدث بمصر والشام والعراق، وكان ثقة. ينظر العبر للذهبي: ٢/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>