للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبحان اللَّه! وما ذلك؟ قال تقولون: «والكعبة» إذا حلفتم. فأمهل رسول اللَّه شيئاً ثم قال: إنه قد قال: من حلف فليحلف برب الكعبة. ثم قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون للَّه نِدًّا! قال: وما ذلك؟ قال: تقولون: «ما شاء اللَّه وشئت». قال: فأمهل رسولُ اللَّه شيئاً ثم قال: إنه قد قال: من قال ما شاء اللَّه فليقل (١): ثم شئت (٢).

أخرجها الثلاثة.

٧٢٠٩ - قُتَيلَةُ بنت العِرْباض

(د ع) قُتَيلَةُ بنت العِرْباض، من بني مالك بن حسل. لها ذكر في حديث.

أخرجها ابن منده وأبو نُعَيم كذا مختصراً.

٧٢١٠ - قُتَيلَةُ بنت عَمْرو

قُتَيلَةُ بنت عَمْرو بن هلال الكِنَانِية.

بايعت رسول اللَّه في حجة الوداع.

قاله ابن حبيب (٣).

٧٢١١ - قُتَيْلَة بنت قَيْس الكندية

(ب ع س) قُتَيْلَة بنت قَيْس بن معديكرب الكِنديّة، أخت الأشعث بن قيس. وقيل قَيلة. والأوّل أصح.

تزوجها رسول اللَّه سنة عشر ثم اشتكى، وقبض ولم تكن قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بها. قيل إنه تزوّجها قبل وفاته بشهر. وقيل إن النبي أوصى أن تخير، فإن شاءت ضَرَب عليها الحجاب وتحرُم على المؤمنين، وإن شاءَت طلقها ولتنكح من شاءَت. فاختارت النكاح فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل بحضر موت، فبلغ أبا بكر فقال: لقد هَمَمتُ أن أحرق عليهم بيتهما. فقال له عمر: ما هي من أمّهات المؤمنين، ولا دخل عليها، ولا ضرب عليها الحجاب.


(١) لفظ المسند: «فليفصل بينهما ثم شئت».
(٢) مسند الإمام أحمد: ٦/ ٣٧١ - ٣٧٢.
(٣) وأخرجها ابن سعد في طبقاته: ٨/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>