للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦١١ - عدي بن عدي بن عميرة]

(س) عدىّ بن عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم بن النّعمان بن عمرو بن وهب ابن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي، يكنى أبا فروة (١).

أورده ابن أبي عاصم، وعلى العسكري، والطبراني وغيرهم في الصحابة. أما أبوه فلا شك في صحبته.

وروى الطبراني بإسناده عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، عن عدي بن عدي بن عميرة الكندي أن النبي قال: «من حلف على مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان».

وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن «عدىّ بن عدىّ»، عن أبيه، وعن عمه العرس ابن عميرة:

أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن سكينة الصوفي بإسناده إلى أبى داود سليمان بن الأشعث:

حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر، حدثنا مغيرة بن زياد الموصل، عن عدي بن عدىّ، عن العرس، عن النبي قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها - وقال مرة: أنكرها - كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها (٢)».

وهذا العرس بن عميرة هو عم عدىّ بن عدي، وقد روى أبو داود أيضا هذا الحديث عن أحمد بن يونس، عن أبي شهاب، عن مغيرة، عن عدي بن عدي، عن النبي (٣).

فحيث جاءت بعض هذه الأحاديث مرسلة ظنّه بعضهم صحابيا.

أخبرنا أبو منصور بن مكارم بإسناده إلى أبى زكريا: حدثنا إبراهيم بن عبد اللَّه بن مسلم، حدثنا علي بن عبد اللَّه المديني، حدثنا يحيى بن سعيد (٤) (ح) قال أبو زكريا: وحدثنا أحمد بن علي، حدثنا هدبة - قالا: حدثنا جرير بن حازم، حدثنا عدىّ بن عدىّ، حدثنا رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة، عن أبيه عدىّ بن عميرة قال: قال رسول اللَّه :

«من حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه لقي اللَّه وهو عليه غضبان».


(١) في المطبوعة: «أبا وفرة» وهو خطأ، والصواب عن مخطوطة دار الكتب «١١١» مصطلح حديث، وسيأتي على الصواب أيضا في بعض التراجم التالية. وينظر الاستيعاب، الترجمة ١٧٨٦: ٣/ ١٠٦٠.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهى، الحديث ٤٣٤٥: ٤/ ١٢٤.
(٣) سنن أبي داود، الكتاب، والباب المتقدمان، الحديث ٤٣٤٦، ٤/ ١٢٤.
(٤) وكذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد بإسناده مثله. ينظر المسند: ٤/ ١٩١، ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>