للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٤٠٢ - ميمون الكردي عن أبيه]

(د ع)

ميمون الكرديّ، عن أبيه - قيل: اسمه جابان (١) - أنه سمع النبي يقول:

أيما رجل تزوج امرأة يوم تزوّجها، وهو لا يريد أن يعطيها مهرها، لقي اللَّه يوم القيامة وهو زان.

وأيما رجل استدان دينا، وهو لا يريد أداءه، فمات ولم يؤدّه، لقي اللَّه يوم القيامة سارقا.

أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.

[٦٤٠٣ - يحيى بن إسحاق، عن أمه، عن أبيها]

(د ع) يحيى بن إسحاق، عن أمه، عن أبيها - واسمه: رفاعة بن رافع.

روى عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن - هو الدّالانىّ - عن يحيى بن إسحاق ابن (٢) عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أمه حميدة أو عبيدة، عن أبيها قال: قال رسول اللَّه :

رهان الخليل طلق (٣).

أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.

[٦٤٠٤ - أبو المليح عن أبيه]

أبو المليح الهذلي، عن أبيه.

أخبرنا غير واحد بإسنادهم عن أبي عيسى محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن المبارك، ومحمد بن بشر، وعبد اللَّه بن إسماعيل، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، أن النبي نهى عن جلود السباع أن تفترش.

قال أبو عيسى: لا نعلم أحدا قال «عن أبي المليح، عن أبيه» غير سعيد بن أبي عروبة (٤)، وكان يلزم أبا موسى أن يخرجه، فقد أخرج ما هو أضعف من هذا

[٦٤٠٥ - رجل من الأنصار، عن أبيه]

(د ع)

رجل من الأنصار، عن أبيه: أنه سمع النبي يقول: من صلى أربعا قبل الظهر كان كعدل رقبة من ولد إسماعيل.

أخرجه ابن منده وأبو نعيم، إلا أن ابن منده أخرجه ترجمتين، والحديث واحد، وهو وهم.


(١) انظر الترجمة ٦٣٠: ١/ ٣٠١.
(٢) في المطبوعة: «إسحاق، عن عبد اللَّه». والصواب عن المصورة، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٤/ ٢/ ١٢٥.
(٣) طلق- بكسر فسكون-: حلال، يعنى أن الرهان على الخيل حلال.
(٤) تحفة الأحوذي، أبواب اللباس، باب «ما جاء في النهى عن جلود السباع، الحديث ١٨٢٨، ١٨٢٩: ٥/ ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>