(٢) عن الصحيح، وينظر التهذيب: ٤/ ٦. (٣) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب بيعة الصغير: ٩/ ٩٨. وينظر كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره: ٣/ ١٨٤، عن أصبغ بن الفرج، عن عبد اللَّه بن وهب، عن سعيد، به. (٤) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق ٥/ ٣٤، ونصه: «كدت أقتل بعدك في عناق- أو شاة- من الصدقة، فقال: لولا … » والمعنى: كأنه شكى أن العامل شدد عليه في الأخذ، وكاد يفضي ذلك إلى قتل رب المال بعده ﷺ، فإنه إذا كان الحال في وقته كذلك، فكيف بعده، وحاصل الجواب: أن الزكاة شرعت لتصرف في مصارفها، ولولا ذلك لما أخذت أصلا، فليس لرب المال أن يتشدد حتى لا يفضي ذلك إلى تشدد العامل.