للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦١١ - مَالِكُ بن عَبْدَةِ الهمْداني

(د ع) مَالِكُ بن عَبْدَةِ الهمْداني.

له ذكر في كتاب زرعةَ بن سيف بن ذي يَزَن، الذي كتب إلى النبي يوصيه بمعاذ بن عبد اللَّه بن زيد، ومالك بن عبادة، وعقبة بن نمِر (١) لما أرسلهم إلى النبي .

أخرجه ابن منده وأبو نعيم.

٤٦١٢ - مالك بن عتاهيَة

(ب د ع) مَالِكُ بن عتاهيَة بن حَرْب بن سَعْدِ الكِنْدي من أهل مصر.

روى بكر بن إبراهيم، عن ابن لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مُخْيس بن ظبيان، عن عبد الرحمن بن حسان، عن رَجل من جذام، عن مالك بن عتاهية قال: قال رسول اللَّه : إن لقيتم عَشَّاراً (٢) فاقتلوه.

ورواه يحيى بن القطان، عن ابن لهيعة مثله إسناداً ومتناً.

ورواه محمد بن معاوية عن ابن لهيعة مثله. ورواه قتيبة عن ابن لَهِيعة، ولم يذكر مخيساً ولا عبد الرحمن بن حسان.

أنبأنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اللَّه بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، أنبأنا ابن لَهِيْعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن حسان، عن مخْيس بنِ ظَبْيَان، عن رجل من جذام، عن مالك بن عتاهية قال: سمعت رسول اللَّه يقول: إذا لقيم عشّارا فاقتلوه (٣).

فقد قدّم في هذا الإسنادِ «عبدَ الرحمن» على «مخيس».

أخرجه الثلاثة.


(١) في المطبوعة: «عقبة بن عمرو». وهو خطأ. وقد تقدمت ترجمته برقم ٣٧١٩: ٤/ ٦١.
(٢) المقصود بالعشار هنا: من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية. فيقتل لكفره، أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما. وفرض اللَّه هو ربع العشر. فأما من يأخذ فرض اللَّه فعمله هذا حسن جميل، وقد تولى هذا العمل للرسول وللخلفاء بعده جماعة من الصحابة.
(٣) مسند الإمام أحمد: ٤/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>