للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٩٦ - أَبو أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ

(ب د ع) أَبو أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ. وقيل: الجَعْدِيّ. وقيل: القشيري، قاله ابن منده وأبو نعيم.

وقال أبو عمر: أبو أُمية الضمري.

روى الأَوزاعي وأبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أُمية قال:

قدمت على رسول اللَّه من سفر، فلما أراد أن ينزل رجعتُ، فقال النبي ألا تنتظر الغداء؟ قلت: إني صائم قال: أَلا أَخبرك عن المسافر، إن اللَّه وضع عنه الصوم ونصف الصلاة رواه الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة عن جعفر بن عمرو بن أُمية، عن أبيه وقال خالد الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك الكعبي.

قال أبو عمر: المحفوظ في هذا حديث أنس بن مالك الكعبي (١)، وهو حديث كثير الاضطراب (٢).

أخرجه الثلاثة.

٥٦٩٧ - أبو أُميَّة المَخْزُومِيّ

(ب د ع) أبو أُميَّة المَخْزُومِيّ، حجازي.

أخبرنا يحيى بن محمود كتابة بإسناده عن أبي بكر بن أبي عاصم، حدثنا هُدْبَة بن خالد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أُمية المخزومي: أَن النبي أَتى بسارق اعترف ولم يوجد عنده المتاع، فقال رسول اللَّه ما إخالك سرقت؟ قال بلى، مرّتين أو ثلاثاً، قال: اذهبوا به فاقطعوا يده، ثم جيئوا به.

فقطعوا يده ثم جاءوا به، فقال: استغفر اللَّه وتب إليه. فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه.

فقال: اللَّهمّ، اغفر له وتب عليه (٣).


(١) وكذا أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، عن أنس بن مالك الكعبي. انظر المسند: ٤/ ٣٤٧، ٥/ ٢٩. وسنن أبي داود، كتاب الصوم، باب «اختيار الفطر»، الحديث ٢٤٠٨: ٢/ ٣١٧. وتحفة الأحوذي، أبواب الصوم، باب «ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع»، الحديث ٧١١/ ٣: ٤٠١، ٤٠٢.
وسنن النسائي، كتاب الصيام، باب «وضع الصيام عن الحبلى والمرضع»: ٤/ ١٩٠، وابن ماجة، كتاب الصيام، باب «ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع»، الحديث ١٦٦٧: ١/ ٥٣٣.
(٢) لم نجد هذا القول في ترجمة أبى أمية في كتاب الكنى من الاستيعاب، انظر: ٤/ ١٦٠٣.
(٣) أخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة باسناده، انظر المسند: ٥/ ٢٩٣. وأبو داود في كتاب الحدود، باب «في التلقين في الحد»، الحديث ٣٨٠: ٤/ ١٣٤ - ١٣٥، والنسائي، في كتاب قطع السارق، باب «تلقين السارق»:
٨/ ٦٧، وابن ماجة في كتاب الحدود، باب «تلقين السارق»، الحديث ٢٥٩٧: ٢/ ٨٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>