(٢) الاستيعاب، الترجمة ٢٠٨٤: ٣/ ١٢٦٤. (٣) في الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٢/ ١٢٤: «صهبية». (٤) بعده في الاستيعاب، الترجمة ٢٠٨٠/ ٣/ ١٢٦٣: «فاستر». (٥) في المطبوعة: «الحينى». والصواب عن الخلاصة، وهو نسبة إلى «جنب»، بفتح الجيم، قبيلة باليمن. (٦) فصلتها: أي ميزت ذهبها وخرزها. (٧) أي: لاتباع القلادة بعد هذا، وهذا أسلوب نفى بمعنى النهى. (٨) تحفة الأحوذي، أبواب البيوع، باب «ما جاء في شراء قلادة وفيها ذهب وخرز»، الحديث ١٢٧٣: ٤/ ٤٦٥، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﵌ وغيرهم، لم يروا أن يباع السيف محل، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا، بدراهم حتى يميز ويفصل. وهو قول ابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق». وقال الحافظ أبو يعلى صاحب تحفة الأحوذي: «وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي».