(٢) سيرة ابن هشام: ١/ ٣٢٨، ٢٥/ ٣٦١، والطبقات الكبرى لابن سعد: ٤/ ١/ ١٠٢، ١٠٣. (٣) في المطبوعة: «وبشر بن سعيد». والصواب «بسر بن سعيد». ينظر التهذيب: ١/ ٤٠٠. (٤) أي: الاعاص آثم. والاحتكار: إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه. (٥) تحفة الأحوذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، الحديث ١٢٨٥: ٤/ ٤٨٤ - ٤٨٦. وقال الترمذي، «وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت، والخبط [أي: علف الدواب] ونحو هذا. وفي الباب عن عمر، وعلى، وأبى أمامة، وابن عمر. حديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام».