(٢) ينظر هذا الخبر في ترجمة أخيه حويصة، وقد خرجناه هنالك: ٢/ ٧٥. (٣) كذا في سنن أبي داود، ومثله في الترمذي. وفي الموطأ: «أجرة الحجام»: وفي اللسان: «الإجارة: هو ما أعطيت من أجر في عمل». (٤) أي: في أن يرخص له في أكلها، فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون، وأنهم كانوا يأكلون من خراجهم، ويعدون ذلك من أطيب المكاسب. فلما سمع محيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه، لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام، كرر في أن يرخص له في ذلك. (٥) أي: أطعمه. والناضح: الجمل الّذي يسقى به الماء. (٦) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب «في كسب الحجام»، الحديث ٣٤٢٢: ٣/ ٢٦٦، وينظر تحفة الأحوذي، أبواب البيوع، باب «ما جاء في كسب الحجام»، الحديث ١٢٩٥: ٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨، وقال الترمذي: «حديث محيصة حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته، وأخذ بهذا الحديث». وابن ماجة، كتاب التجارات، باب «كسب الحجام»، الحديث ٢١٦٦: ٢/ ٧٣٢. ومسند الإمام أحمد: ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦. (٧) كذا في المطبوعة. وفي الاستيعاب والمصورة: «الحضر»، بالحاء. ولم نجد له ترجمة.