للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه أبو موسى وقال: أورده جعفر.

روى صفوان بن سليم، عن محمول الأنصاري قال: قال رسول اللَّه : «من حلف بالشرك وأثم، فقد أشرك. ومن حلف بالكفر وأثم، فقد أشرك».

[٤٧٧٦ - محمية بن جزء]

(ب د ع) محمية بن جزء بن عبد يعوث بن عويج (١) بن عمرو بن زبيد الأصغر الزّبيدى.

قال الكلبي: هو حليف بنى جمح، وقيل: حليف بنى سهم.

قال أبو نعيم: هو عم عبد اللَّه بن الحارث بن جزء الزبيدي. وكان قديم الإسلام، وهو من مهاجرة الحبشة، وتأخر عوده منها، وأوّل مشاهده «المريسيع». واستعمله النبي على الأخماس.

روى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: اجتمع ربيعة بن الحارث، والعباس بن عبد المطلب، وأنا مع أبي، والفضل مع أبيه، فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعنا أن أن نبعث هذين إلى النبي ليستأمنهما على هذه الأعمال من الصدقات … وذكر الحديث، فقال النبي: ادعوا لي محمية بن جزء، وكان على الصدقات، فأمره أن يصدق (٢) عنهما مهور نسائهما (٣).

أخرجه الثلاثة.

[٤٧٧٧ - محيصة بن مسعود]

(ب د ع) محيّصة (٤) بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدىّ بن مجدعة بن حارثة ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ثم الحارثي، يكنى أبا سعد.


(١) كذا في المطبوعة، ومثله في المصورة، وينظر ترجمة «عبد اللَّه بن الحارث بن جزء»، وقد تقدمت رقم ٢٨٧١:
٣/ ٢٠٤.
(٢) أي: أد عن كل منهما صداق زوجته، أمره أن يعطى عنهما مهور نسائهما.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب «ترك استعمال آل النبي على الصدقة»: ٣/ ١١٨. وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة، باب «في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوى القربى»، الحديث ٢٩٨٥: ٣/ ١٤٧ والإمام أحمد في مسندة: ٤/ ١٦٦.
(٤) كذا ضبط في القاموس، بفتح المشددة، وفي سنن الترمذي وابن ماجة بكسرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>