(٢) في الترمذي: «من محمد رسول اللَّه … ». (٣) في الترمذي: «اشترى منه عبدا أو أمة … ». (٤) أي: «لا داء يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم المسلم. والمراد بالغائلة الاحتيال في البيع، أو سكوت البائع عن بيان ما يعلم أنه مكروه، والخبثة- بكسر الخاء المعجمة وبضمها، وسكون الموحدة وبعدها مثلثة-: المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق، أو الخبثة هي الدنية، أو الحرام. (٥) المراد أن بيع المسلم للمسلم ليس فيه شيء مما ذكر من الداء والغائلة والخبثة. (٦) أخرجه الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في كتابة الشروط، ينظر تحفة الأحوذي، الحديث ١٢٣٤: ٤/ ٢٠٧، ٢٠٨، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث. وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث». (٧) يعنى أنه لا يحل أن يبيع من أعطى عهدا أو أمانا. (٨) الاستيعاب، الترجمة ٢٠٢٤: ١٢٣٧، ١٢٣٨.