للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٨٤٦ - عمرو بن الأخوص]

(ب د ع) عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمي الكلابي.

قاله أبو عمر (١)، وأما ابن منده وأبو نعيم فلم ينسباه، إنما قالا عمرو بن الأحوص الجشمي، حديثه عند ابنه سليمان.

أنبأنا إسماعيل وإبراهيم وغيرهما بإسنادهم عن محمد بن عيسى: حدّثنا هنّاد، حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه قال: سمعت رسول اللَّه يقول في حجة الوداع. أيّ يوم أحرم؟ ثلاث مرات، قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجنى جان إلا على نفسه، ألا لا يجنى والد على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم، ولكن ستكون له طاعة فيما تحقّرون من أعمالكم، فيرضى به (٢).

أخرجه الثلاثة.

قلت: قول أبى عمر «إنه جشمى كلابى» لا أعرفه، فإنه ليس في نسبه إلى كلاب «جشم» ولا فيما بعد كلاب أيضا، وإنما «الأحوص بن جعفر بن كلاب» نسب معروف، واللَّه أعلم، ولعله له حلف في «جشم» فنسبه إليه.

[٣٨٤٧ - عمرو بن أحيحة بن الجلاح]

(ب) عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري. وقد ذكرنا هذا النسب.

أخرجه ابن أبي حاتم فيمن روى عن النبي من الصحابة، قال: وسمع من خزيمة بن ثابت، روى عنه عبد اللَّه بن علي بن السائب (٣).

قال أبو عمر: «وهذا لا أدرى ما هو، لأن «عمرو بن أحيحة» هو أخو «عبد المطلب بن هاشم» لأمه، وذلك أن هاشم بن عبد مناف كانت تحته سلمى بنت زيد من بنى عدي بن


(١) الاستيعاب، الترجمة ١٨٨٧: ٣/ ١١٦١.
(٢) تحفة الأحوذي، أبواب الفتن، باب «ما جاء في تحريم الدماء والأموال» الحديث ٢٢٤٨: ٦/ ٣٧٥/ ٣٧٨، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وروى زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة».
وقد أخرج الترمذي رواية زائدة في أبواب التفسير، تفسير سورة التوبة، الحديث ٥٠٨٢: ٨/ ٤٨٠/ ٤٨٤، وقال: «ورواه أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة». يعنى الرواية التي ساقها ابن الأثير.
(٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الترجمة ١٢١٨: ٣/ ١/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>