للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذا روى هذا الحديث عمر بن إبراهيم فقال: «عن الحسن، عن أبي بكرة» ولم يسمعه الحسن منه، إنما سمعه من الأحنف عن أبي بكرة (١) وتوفى أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى، وقيل:

اثنتين وخمسين. وأوصى أن يصلى عليه أبو برزة الأسلمي.

قال الحسن: لم ينزل البصرة من الصحابة، ممن سكنها، أفضل من عمران بن حصين، وأبى بكرة.

أخرجه أبو عمر.

[٥٧٣٢ - أبو بهيسة الفزاري]

(د ع س)

أبو بهيسة الفزارىّ.

روت عنه ابنته بهيسة: أنه استأذن النبي فأدخل يده في قميصه فمس الخاتم، ثم قال: يا رسول اللَّه، ما الشيء الّذي لا يحل منعه قال: «الماء والملح» (٢).

أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو موسى أيضا وقال: أخرجوه فيمن لا يعرف من الصحابة. وقد أخرجه ابن منده في الكنى، فما للاستدراك عليه سبيل.

[٥٧٣٣ - أبو بهية]

(س)

أبو بهيّة (٣).

روت عنه ابنته بهية أنه قال: سألت رسول اللَّه : أي الأعمال أفضل؟ قال:

«إسباغ الوضوء، والصلاة لوقتها، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وإن استطعت أن تلقى اللَّه ﷿ ولسانك رطب من ذكره، فافعل» (٤).

أخرجه أبو موسى وقال: ذكر الحافظ أبو عبد اللَّه: البكري، قدمت مع أبيها. وذكره أبو عبد اللَّه: «البكري» في «المعرفة» أيضا، ولم يسند عنه.


(١) وكذلك هو في مسند الإمام أحمد عن الحسن، عن الأحنف، عن أبي بكرة. انظر: ٥/ ٤٣، ٥١.
(٢) انظر مسند الإمام أحمد: ٣/ ٤٨١. وسنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب «ما لا يجوز منعه»، الحديث ١٦٦٩:
٢/ ١٢٧، وكتاب البيوع، باب «في منع الماء»، الحديث ٣٤٧٦: ٣/ ٢٧٧. وانظر فيما تقدم ترجمة عمير أبى بهيسة، وهي برقم ٤٠٥٤: ٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٣) كذا قال الحافظ في الإصابة ٤/ ٢٤: «أبو بهية- بفتح أوله».
(٤) انظر: «ترجمة عبد اللَّه بن حريث»، وقد تقدمت برقم ٢٨٩٣: ٣/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>