(٢) في الموطأ: «فارتجعه»، ينظر كتاب الأقضية، باب «ما لا يجوز من النحل»، الحديث ٣٩: ٢/ ٧٥١، ٧٥٢. وأخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب «الهبة للولد»، عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، باسناده: ٣/ ٢٠٦. ومسلم في كتاب الهبات، باب «كراهته تفضيل بعض الأولاد في الهبة» عن يحيى باسناده: ٥/ ٦٥. (٣) الحمى- بكسر الحاء، وفتح الميم خفيفة-: المرعى الّذي حميه السلطان من أن يرتع منه غير دوابه. وقد كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا في حية، استعوى كلبا، فحمى مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه. وقد نهى الإسلام عن ذلك إلا أن يكون الحمى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل اللَّه، وإبل الزكاة وغيرها، قال ﵇: «لا حمى إلا للَّه ورسوله». وفي الحديث الّذي معنا مثل لهم النبي ﷺ بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الشريف، يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، وغير الخائف يقرب من الحمى ويرعى من جوانبه، وهنا لا يأمن أن تنفرد إحدى دوابه فتقع في الحمى بغير اختياره، أو يمحل المكان الّذي هو فيه، ويكون الخصب في الحمى، فلا يملك نفسه أن يقع فيه. فاللَّه سبحانه هو الملك حقا، وحماه محارمه. (٤) تحفة الأحوذي، أبواب البيوع، باب «ما جاء في ترك الشبهات، الحديث ١٢١٨، ١٢١٩: ٤/ ٣٩٤ - ٣٩٦ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن الشعبي، عن النعمان بن بشير». هذا وقد أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب «فصل من استبرأ لدينه»: ١/ ٢٠. ومسلم في كتاب البيوع، باب «أخذ الحلال وترك الشبهات»: ٢٢: ٥/ ٥٠.