للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى عنه ابناه محمد وبشير، والشعبي، وحميد بن عبد الرحمن، وخيثمة، وسماك بن حرب، وسالم بن أبي الجعد، وأبو إسحاقَ السَّبيعي، وعبد الملك بن عمير، وغيرهم.

أخبرنا أحمد بن عثمان بن أبي علي الزَّرْزَارِي، أخبرنا أَبو القاسم إِسماعيل بن أَبي الحسن علي بن الحسين الحمامي، أخبرنا أبو سعيد مسعود بن ناصر بن أبي زيد الركاب السجزي، أخبرنا أبو عبد اللَّه محمد بن إبراهيم المزكي، أخبرنا أبو محمد يحيى ابن منصور القاضي، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن - وعن محمد بن النعمان بن بَشِير يحدثانه، عن النعمان بن بَشِير أنه قال: إن أباه أتى به رسول اللَّه فقال: إني نَحَلْتُ (١) ابني هذا غلاماً. فقال رسول اللَّه : أكلَّ ولدك نَحَلْتَ مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول اللَّه : فأرجعه (٢).

وأخبرنا إبراهيم بن محمد وغير واحد بإسنادهم إلى محمد بن عيسى قال: حدثنا قُتَيبة ابن سعيد، حدثنا حَمّاد بن زيد، عن مُجَالد، عن الشَّعبي، عن النعمان بن بَشِير قال: سمعت رسول اللَّه يقول: الحلالُ بيِّن، والحرام بَيِّن، وبين ذلك أُمور مُشتبهات، لَا يَدْرِي كثيرٌ من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام؟ فمن تَرَكها استبراءً لدينه وعِرْضِهِ فقد سَلِم، ومن وَاقَعَ شيئاً منها يُوشِكُ أن يواقع الحرام، كما أنه من يَرعى حَولَ الحِمَى يوشك أن يُواقِعَهُ، ألا وإن لكل مَلِك حِمىً (٣)، وإن حمى اللَّه محارمه (٤).


(١) النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق، يقال: نحلة ينحله نحلا، بضم النون. والنحلة- بكسر النون-: العطية.
(٢) في الموطأ: «فارتجعه»، ينظر كتاب الأقضية، باب «ما لا يجوز من النحل»، الحديث ٣٩: ٢/ ٧٥١، ٧٥٢.
وأخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب «الهبة للولد»، عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، باسناده: ٣/ ٢٠٦. ومسلم في كتاب الهبات، باب «كراهته تفضيل بعض الأولاد في الهبة» عن يحيى باسناده: ٥/ ٦٥.
(٣) الحمى- بكسر الحاء، وفتح الميم خفيفة-: المرعى الّذي حميه السلطان من أن يرتع منه غير دوابه. وقد كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا في حية، استعوى كلبا، فحمى مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه. وقد نهى الإسلام عن ذلك إلا أن يكون الحمى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل اللَّه، وإبل الزكاة وغيرها،
قال : «لا حمى إلا للَّه ورسوله».
وفي الحديث الّذي معنا مثل لهم النبي بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الشريف، يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، وغير الخائف يقرب من الحمى ويرعى من جوانبه، وهنا لا يأمن أن تنفرد إحدى دوابه فتقع في الحمى بغير اختياره، أو يمحل المكان الّذي هو فيه، ويكون الخصب في الحمى، فلا يملك نفسه أن يقع فيه. فاللَّه سبحانه هو الملك حقا، وحماه محارمه.
(٤) تحفة الأحوذي، أبواب البيوع، باب «ما جاء في ترك الشبهات، الحديث ١٢١٨، ١٢١٩: ٤/ ٣٩٤ - ٣٩٦ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن الشعبي، عن النعمان بن بشير».
هذا وقد أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب «فصل من استبرأ لدينه»: ١/ ٢٠. ومسلم في كتاب البيوع، باب «أخذ الحلال وترك الشبهات»: ٢٢: ٥/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>