عبد الرحمن الطرائفي، عن عبد الحميد بن يزيد، عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز، عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول اللَّه، أفتنا عن السرقة. قال: من أكلها وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في إثمها وعارها
وروى أبو نعيم أيضا عن الحسن بن سفيان، عن عمرو بن هشام، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد، عن آمنة، عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول اللَّه، أفتنا في الغسل من الجنابة، كم يكفى الرأس من الماء؟ قال: ثلاث حثيات.
أخرجها ابن منده، وأبو نعيم.
قلت: أخرج أبو نعيم حديث سليمان بن أحمد والحسن بن سفيان، مستدلا بهما على أن آمنة بنت عمر التي ذكرها ابن منده أنها تروى عن هذه ميمونة التي لم ينسبها وجعلها غير ميمونة بنت سعد، قد روت عن ميمونة بنت سعد، ليظهر بهذا أنهما واحدة. وبالجملة فقد جعل أبو نعيم هذه والتي قبلها مولاة النبي ﷺ التي روى عنها على، وميمونة بنت سعد، واحدة، وجعلهنّ ابن منده ثلاثا، وأما أبو عمر فلم يترجم إلا ميمونة بنت أبي عنبسة مولاة النبي ﷺ، وميمونة بنت سعد، وقال: روى عنها أيوب بن خالد في قبلة الصائم وعتق ولد الزنا، وميمونة أخرى مولاة النبي ﷺ وقال: «حديثها عند أهل الشام في فضل بيت المقدس (١)». وهذه التي تروى فضل القدس قد اتفقوا على أنها غير الثلاث، إنما الاختلاف في الثلاث كما ذكرناه، وما أقرب قول أبى نعيم من الصواب، واللَّه أعلم.