للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس عليهم جنابة: الأشنان (١) والماء والثوب والأرض». لا بأس بمصافحة اليهودى والنصرانى والصلاة فى بيوتهم. لا تبلغ بشىء من أدبك إذا أدّبت وعاقبت أحدا على جرم اجترمه أربعين سوطا، قال صلى الله عليه وسلم: «من بلغ حدا فى غير حدّ فهو من المعتدين». إذا أحببت أحدا لله فأعلمه «لما قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم إنى أحبّ فلانا لله، قال: أما أخبرته؟ قال: لا، قال: فأخبره، فلما أخبره قال:

أحبّك الله الدى أحببتنى له».

لا تشفع فيمن وجب عليه حدّ من حدود الله إذا انتهى إلى الإمام ولا تحل دونه، ولا بأس أن تشفع قبل ذلك، قال ذلك بعض علماء الصحابة- وتشفّع فى سارق- فقيل له: أتشفع فيه وأنت من الصحابة؟ فقال: لا بأس به قبل أن يبلغ الإمام، فإذا بلغه فلا عفا الله عنه إن عفا عنه. الزم الصمت، قال النبى صلى الله عليه وسلم:

«لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يخزن لسانه». وإذا أتيت قرية أو بلدا فقل:

«اللهم ارزقنا خيرها، واصرف عنا وباءها»، كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إذا دنا من قرية.

إذا عطست فقل: الحمد لله، فإن قال قائل: يرحمك الله، فقل: غفر الله لنا ولك. وإن عطس عندك مسلم فقال: الحمد لله، فقل يرحمك الله، كان علىّ رضى الله عنه يقولها لمن عطس ويقول ذلك: يهديك الله ويصلح بالك. وكان ابن مسعود يقول لمن عطس: يرحمنا الله وإياك، ويقول ذلك: يغفر الله لنا ولك، ولا تشمّته (٢) حتى يحمد الله، قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من حق المسلم إذا عطس أن يشمّت


(١) فى الأصل «الأسنان» وأرى أن صوابه «الأشنان» وقد تقدم شرحه فى ص ١٢، والكلام على حذف مضاف أى ذوو الأشنان ... الخ. والمعنى أن هذه الأشياء الأربعة لا تتعدى إليها جنابة الجنب، فلا بأس باستعمالها ومباشرتها إن استعملها هو وباشرها.
(٢) التشميت: الدعاء للعاطس.

<<  <  ج: ص:  >  >>