للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوما وليلة، وعلى أن يفخّموا المسلم، فمن سب مسلما، أو استخفّ به، نهك عقوبة (١)، ومن ضربه قتل، ومن بدّل منهم فلم يسلّم برمّته فقد غيّر جماعتكم»، وكتب وشهد.

(تاريخ الطبرى ٤: ٢٥٣)

[٢٥٧ - عهد نعيم بن مقرن لأهل دنباوند]

وأرسله المصمغان فى الصلح على شئ يفتدى به منهم من غير أن يسأله النصر والمنعة، فقبل منه، وكتب بينه وبينه كتابا، نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من نعيم بن مقرّن لمردانشاه مصمغان دنباوند، وأهل دنباوند، والخوار، واللارز، والشّرّز:

«إنك آمن ومن دخل معك، على الكفّ: أن تكفّ أهل أرضك، وتتقى من ولى الفرج (٢) بمائتى ألف درهم وزن سبعة (٣) فى كل سنة، لا يغار عليك، ولا يدخل عليك إلا بإذن، ما أقمت على ذلك حتى تغيّر، ومن غيّر فلا عهد له ولا لمن لم يسلّمه».

وكتب وشهد.

(تاريخ الطبرى ٤: ٢٥٣)


(١) أى يولغ فى عقوبته.
(٢) الفرج: الثغر وموضع المخافة.
(٣) أى وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وذلك أن الدراهم فى عهد عمر كانت مختلفة، فمنها ما كان وزن عشرة دراهم منه على وزن عشرة مثاقيل، ومنها ما وزن العشرة منه على وزن ستة مثاقيل، ومنها وزن العشرة منه على وزن خمسة مثاقيل، فاختلف أصحاب الأموال وعمال بيت المال، فأراد الأولون أن يؤدوها من النوع الثالث، وأبى الآخرون أن يأخذوها إلا من النوع الأول، فجمع عمر رضى الله عنه الأنواع الثلاثة وأخذ ثلثها فكان سبعة، فصار المعتبر من ذلك الوقت أن وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل فى كل المقدرات الشرعية، حتى فى الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات، منعا للخصومة فى المعاملة. انظر حاشية ابن عابدين على الدرج ٢ ص ٢٨، وشرح العناية على الهداية، وشرح فتح القدير ج ١ ص ٥٢١ وفتوح البلدان للبلاذرى ص ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>