(٢) الفرج: الثغر وموضع المخافة. (٣) أى وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وذلك أن الدراهم فى عهد عمر كانت مختلفة، فمنها ما كان وزن عشرة دراهم منه على وزن عشرة مثاقيل، ومنها ما وزن العشرة منه على وزن ستة مثاقيل، ومنها وزن العشرة منه على وزن خمسة مثاقيل، فاختلف أصحاب الأموال وعمال بيت المال، فأراد الأولون أن يؤدوها من النوع الثالث، وأبى الآخرون أن يأخذوها إلا من النوع الأول، فجمع عمر رضى الله عنه الأنواع الثلاثة وأخذ ثلثها فكان سبعة، فصار المعتبر من ذلك الوقت أن وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل فى كل المقدرات الشرعية، حتى فى الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات، منعا للخصومة فى المعاملة. انظر حاشية ابن عابدين على الدرج ٢ ص ٢٨، وشرح العناية على الهداية، وشرح فتح القدير ج ١ ص ٥٢١ وفتوح البلدان للبلاذرى ص ٤٧١.